الشيخ محمد هادي معرفة
96
التفسير الأثرى الجامع
[ 2 / 6930 ] وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن ابن عبّاس : « أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بعث معاذا إلى اليمن فقال : إنّك ستأتي قوما أهل كتاب ، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا : أن لا إله إلّا اللّه وأنّي رسول اللّه . فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أنّ اللّه قد فرض عليهم خمس صلوات في كلّ يوم وليلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أنّ اللّه افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردّ على فقرائهم ، فإن هم أطاعوا لذلك فإيّاك وكرائم أموالهم ، واتّق دعوة المظلوم فإنّه ليس بينها وبين اللّه حجاب » « 1 » . [ 2 / 6931 ] وروى أبو جعفر الصدوق بإسناده عن عبد اللّه بن فضالة عن أبي جعفر أو أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سمعته يقول : « يترك الغلام حتّى يتمّ له سبع سنين ، فإذا تمّ له سبع سنين قيل له : اغسل وجهك وكفّيك ، فإذا غسلهما قيل له : صلّ . ثمّ يترك حتّى يتمّ له تسع سنين ، فإذا تمّت له علّم الوضوء وأمر بالصلاة » « 2 » . [ 2 / 6932 ] وروى الشيخ أبو جعفر الطوسي بالإسناد إلى معاوية بن وهب ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام في كم يؤخذ الصبيّ بالصلاة ؟ فقال : « فيما بين سبع سنين وستّ سنين » « 3 » . [ 2 / 6933 ] وعن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام في الصبيّ متى يصلّي ؟ فقال : « إذا عقل الصلاة » . قلت : متى يعقل الصلاة وتجب عليه ؟ قال : « لستّ سنين » « 4 » . [ 2 / 6934 ] وعن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن الغلام متى يجب عليه الصوم والصلاة ؟ قال : « إذا راهق الحلم وعرف الصلاة والصوم » « 5 » . [ 2 / 6935 ] وعن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا أتى على الصبيّ ستّ سنين وجب عليه الصلاة ، وإذا أطاق الصوم وجب عليه الصيام » « 6 » .
--> ( 1 ) الدرّ 1 : 703 - 704 ؛ المصنّف 3 : 8 / 6 ، باب 2 ؛ البخاري 2 : 136 ، كتاب الزكاة ، و 5 : 109 ؛ مسلم 1 : 37 - 38 ؛ أبو داود 1 : 356 - 357 / 1584 ، باب 5 ؛ الترمذيّ 2 : 69 / 621 ، باب 6 ، قال الترمذي : حديث ابن عبّاس حديث حسن صحيح ؛ النسائي 2 : 356 - 357 / 1584 ، باب 5 ؛ ابن ماجة 1 : 568 / 1783 ؛ مسند أحمد 1 : 233 . ( 2 ) الفقيه 1 : 281 / 863 ؛ الوسائل 4 : 20 / 7 . ( 3 ) التهذيب 2 : 381 / 1590 ؛ الوسائل 4 : 18 / 1 . ( 4 ) التهذيب 2 : 381 / 1589 ؛ الوسائل 4 : 18 / 2 . ( 5 ) التهذيب 2 : 380 / 1587 ؛ الوسائل 4 : 19 / 3 . ( 6 ) التهذيب 2 : 381 / 1591 ؛ الوسائل 4 : 19 / 4 .